بيان مشترك ادانة واستنكار لاستمرار الاحتجاز التعسفي بحق القيادي الكوردي عبد الرحمن آبو

دمشق في 20\12\2017

مازلنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، ندين ونستنكر ببالغ الشدة والالم، استمرار التوقيف التعسفي والاحتجاز القسري بحق القيادي الكوردي:

عبد الرحمن آبو عضو اللجنة المركزية لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني-سوريا

 

منذ مساء تاريخ 12\7\2017، وحتى الان، حيث انه تعرض للاختطاف القسري من منزله في مدينة عفرين بريف حلب- شمال سوريا، من قبل دوريات مسلحة تابعة لقوات الاسايش بعفرين، وقاموا بمصادرة جهاز الحاسب الشخصي (لابتوب) وجهازي هاتف , وتم اقتياده إلى جهة مجهولة , وأن وضعه الصحي غير جيد ويعاني مشاكل صحية.

 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، اذ ندين بشدة ونستنكر كل أنواع التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفيةبحق المواطنين السوريين عموما، وبحق القيادي الكوردي:

عبد الرحمن آبو عضو اللجنة المركزية لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني-سوريا

 ، ونطالب بالإفراج الفوري عنه، واذ نبدي قلقنا البالغ على مصير المحتجز قسريا السيد آبو، فإننا نتوجه الى اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش، والمطالبة بالكف عن التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية، والتي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة.

وإننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين قسريا دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها وان يقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق  مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, لأن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

دمشق في 20\12\2017

 

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1)      المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

2)      اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

3)      منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

4)      المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

5)      المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )

6)      منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

7)      لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )