القامشلي 25 شباط 2015
أطلقت الشبكة الدولية لعمل المجتمع المدني ICAN حملة لإنهاء العنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، حيث التقى الناشطون المشاركون في الشبكة الدولية لعمل المجتمع المدني، في مدينة شيلا التركية عام 2014, وتم خلالها تشكيل فريق عمل من أجل منع ومعالجة العنف الممنهج ضد المرأة, ويمثل الهدف الرئيسي لهذه الحملة لفت الانتباه إلى القضايا التي تقلل من كرامة المرأة في كافة جوانب الحياة،
على ان يتم التركيز خلال الحملة المقامة من أجل المرأة السورية على دراسة الحالات المستجدة, والتي تكفلت منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف بتغطيتها.
في اطار حملة شبكة ICAN أقامت منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف في مدينة القامشلي جلسة حوار ونقاش عن ظاهرة زواج القاصرات بحضور ممثلين عن معظم منظمات المجتمع المدني ومنظمات لحقوق الإنسان والقوى السياسية, قدم الزميل عدنان سليمان تعريفا بشبكة بشبكة ايكان والحملة التي تقودها تحت عنوان “كرامة النساء”, ثم أدار الجلسة الزميل المحامي محمود عمر الجلسة الحوارية بمشاركة فعالة من الدكتورة غزالة شويش أخصائية التوليد وأمراض النساء, التي تحدثت بدورها عن هذه الظاهرة وتأثيراتها الضارة على القاصرات من الناحية الجسدية والأمراض التي يمكن أن تصاب بها وأثر ذلك على الحمل والتشوهات, كما شارك كل من الإستاذ فرخوزاد عيسى والآنسة نسرين رجو الأخصائيين في الإرشاد الاجتماعي والنفسي, وتحدثا بالتفصيل عن الظاهرة وآثارها النفسية والاجتماعية وحالات القلق والاكتئاب وغيرها من الأمراض المرافقة للظاهرة, كما تحدثا عن الآثار السلبية التي تتركها على حياة القاصر والمجتمع, وما ينجم عن هذه الظاهرة من تفكك للأسر, وقد أسهم الحضور بآرائهم ومداخلاتهم حول الأسباب والأثار والحلول والتوصيات تماشيا مع جدول حلقة النقاش التي تمت وفق الأبواب التالية:
1ـ المقدمة:
ـ تعريف الزواج: عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. المادة1احوال.
ـ المقصود بزواج القاصرات: هو مصطلح يطلق على زواج فتيات لم يبلغن سن البلوغ.
ـ سن االبلوغ :لقي سن البلوغ جدلا واسعا في تحديده الا ان جميع القوانمين تتجه الى تحديده بسن الثامنة عشرة
ـ الأهلية: يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ. المادة 15احوال.
ـ الأهلية في قانون الأحوال السوري: تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر.المادة16
ـ ادعاء البلوغ: اذا ادعى المراهق البلوغ بعد اكماله الخامسة عشرة, أو المراهقة بعد اكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن القاضي بذلك اذا تبين له صدق ادعاهما واحتمال جسميهما. المادة 18احوال .
2ـ أسباب زواج القاصرات:
1ـ الأسباب الإقتصادية .
2ـ الأسباب الأجتماعية.
3ـ الأسباب السياسية والأمنية.
4ـ العرف والعادات.
3ـ مخاطر زواج القاصرات:
1ـ المخاطر النفسية
2ـ المخاطر الإجتماعية.
3ـ المخاطر الصحية.
4ـ المخاطر القانونية.
4ـ الحلول:
1ـ حملات التوعية لبيان مخاطر هذا الزواج والحمل المبكر وتشوهات الولادة
2 انشاء مؤسسات وهيئاات وكودار مختصة.
3ـ الحث على التعليم.
4ـ الإهتمام بالأسرة .
5ـ رفع السوية الإقتصادية.
6ـ اعطاء دور ريادي للمرأة في هذا المجال.
5ـ الخاتمة: مقترحات وتوصيات (نجمل ما فصلناه).
منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف